مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 521

وما ورد في صحيحة على بن مهزيار (1) الواردة في من نذر أن يصوم يوما دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض؟ فكتب عليه‌السلام في جوابه «قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها».

وما رواه في الخصال عن عقبة بن بشير الأزدي (2) قال : «جئت الى أبى جعفر عليه‌السلام يوم الاثنين فقال كل. فقلت انى صائم. فقال وكيف صمت؟ قال قلت لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيه. فقال : اما ما ولد فيه فلا يعلمون واما ما قبض فيه فنعم. ثم قال : فلا تصم ولا تسافر فيه».

ويمكن استثناء يوم الجمعة من هذه الثلاثة لصحة ما ورد في صيامه ورجحانه على ما عارضه. والله العالم.

ومنها صوم يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة ، ولم أقف فيه على نص.

وعلله العلامة في المنتهى بأنه يوم شريف قد أظهر الله فيه نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله على خصمه وحصل فيه من التنبيه على قرب على عليه‌السلام من ربه واختصاصه به وعظم منزلته وثبوت ولايته واستجابة الدعاء به ما لم يحصل لغيره ، وذلك من أعظم الكرامات الموجبة لاخبار الله تعالى ان نفسه نفس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيستحب صومه شكرا لهذه النعم الجسيمة.

ومنها صوم يوم النيروز لما رواه الشيخ في المصباح عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام (3) قال : «إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما. الحديث».

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من كتاب النذر والعهد وفيه «يوما من الجمعة دائما».

(2) الوسائل الباب 22 من الصوم المندوب.

(3) الوسائل الباب 24 من الصوم المندوب.

الصفحة 379 من 521