مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 521

صام الاثنين والخميس ، ثم آل من ذلك الى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر وأربعاء في وسط الشهر وخميس في آخر الشهر. وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول ذلك صوم الدهر. وقد كان ابى عليه‌السلام يقول ما من أحد أبغض الى الله (عزوجل) من رجل يقال له كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل كذا وكذا فيقول لا يعذبني الله على ان أجتهد في الصلاة والصوم ، كأنه يرى ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه».

وروى الصدوق عن زرارة في الموثق (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بم جرت السنة من الصوم؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول والأربعاء في العشر الأوسط والخميس في العشر الأخير. قال قلت هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال : نعم».

ورواه الكليني عن زرارة (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم. الى آخره». وهو أوضح ، وعلى الأول فالمراد ما جرت به السنة المؤكدة».

وروى الشيخ بإسناده عن أبى بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس والأربعاء والخميس ، يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعاء والخميس ، وان شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وان شاء صام في كل عشرة أيام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة ، وان أحب أن يزيد على ذلك فليزد».

وروى في الكافي في الصحيح ومثله في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام (4) «ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : اما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال واما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار ، واما الصوم فجنة».

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 7 من الصوم المندوب.

الصفحة 348 من 521