مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 521

السيد السند في المدارك ، وهو الحق الحقيق بالاتباع وان كان قليل الاتباع.

فوائد

الأولى قد دلت صحيحة حفص بن البختري وكذا مرسلة حماد المتقدمتان (1) على انه لو لم يكن ولي إلا من النساء فإنه لا قضاء ، وصرحت عبارة كتاب الفقه الرضوي (2) بوجوب قضاء الولي من النساء ، وبمدلول الروايتين صرح الشيخ وغيره فاسقطوا القضاء عن الولي من النساء ، وبمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان والشيخ المفيد وابن البراج ، والظاهر ان مستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوى الصدوقين بذلك المستند الى الكتاب المذكور. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.

الثانية الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء على الولي عند من عين القضاء دون الصدقة ، وعلى ذلك تدل الأخبار المتقدمة.

واما ما تقدم في رواية أبي بصير من انه يقضى عنه أفضل أهل بيته ، ومرسلة الفقيه : يقضى عنه من شاء من أهله (3). وفي رواية لعمار تقدمت في كتاب الصلاة (4) انه يقضى الصلاة والصوم رجل عارف فيجب ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أو صغره أو نحو ذلك.

الثالثة هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ؟ قولان ولم نقف على نص في المقام.

الرابعة قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان للميت وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.

واستدل عليه بعموم الأمر بالقضاء وبقوله عليه‌السلام في صحيحة حفص (5) «يقضى عنه أولى الناس بميراثه». ونحوها من ما تقدم ، فان ذلك شامل بإطلاقه

__________________

(1 و 5) ص 324.

(2) ص 325.

(3) ص 320.

(4) ج 11 ص 33 وفي الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

الصفحة 325 من 521