مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 521

قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب : وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن ابى عقيل وادعى فيه تواتر الاخبار ، والمسألة قوية الإشكال لاختلاف متن الرواية وان كان الظاهر ترجيح ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذه الكتب. انتهى.

وفيه إشارة إلى الطعن على الشيخ وما وقع له في التهذيب من ما أشرنا إليه آنفا في غير موضع.

ويظهر منه الميل الى هذه الرواية بناء على رواية الشيخين المتقدمين لصحة سندها. وفيه ما عرفت من ان الأمر بالصدقة إنما خرج مخرج التقية (1) وبذلك يظهر ان الأصح ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب القضاء مطلقا عملا بإطلاق الروايات المتقدمة.

الثالث المشهور سيما في كلام المتأخرين ان الولي الذي يجب عليه القضاء هو الولد الأكبر ، قال في المختلف : ظاهر كلام الشيخ ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة فإن فقد فالصدقة. قال في المبسوط : والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فان كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين ، وان كانوا اناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية.

وقال الشيخ المفيد : فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وان لم يكن إلا من النساء.

وقال في الدروس بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد : وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار.

وقال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد : وفي هذا الكلام حكمان :

__________________

(1) ارجع الى الصفحة 321 والتعليقة 3 فيها.

الصفحة 321 من 521