مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 521

كما يقضى عنه ، وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه ، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول (عليهم‌السلام). الى أن قال : وقد روى ان من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. وبهذا تواترت الاخبار عنهم (عليهم‌السلام) والقول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى.

أقول : ويدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة :

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال : ليس عليه شي‌ء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».

وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال : ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال : فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه».

وموثقة أبي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته».

وما رواه في الفقيه مرسلا (4) قال : وقد روى عن الصادق عليه‌السلام انه قال : «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله».

وصحيحة حفص بن البختري وحسنة حماد ومكاتبة الصفار الآتيات في المقام الى غير ذلك من الاخبار.

احتج العلامة في المختلف لابن ابى عقيل بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبى عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شي‌ء ، وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 319 من 521