مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 521

فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال : ليس عليه شي‌ء ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».

وما رواه أيضا في التهذيب عن منصور بن حازم (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت؟ قال : لا يقضى عنه والحائض تموت في شهر رمضان؟ فقال : لا يقضى عنها».

وما رواه في الموثق عن سماعة بن مهران (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال : لا صيام عليه ولا قضاء عنه. قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟ فقال : لا يقضى عنها».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شي‌ء ، وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وان لم يكن له مال صام عنه وليه».

وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام (4) قال : «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال : اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم». الى غير ذلك من الأخبار.

وقد ذكر جمع من الأصحاب انه يستحب القضاء عنه وأسنده في المنتهى الى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.

واستدل عليه بأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل اليه ثوابها.

وأورد عليه انه ليس الكلام في جواز التطوع بالصوم وإهداء ثوابه الى

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 299 من 521