مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 521

يمضى لذلك جمعة أو يخرج الشهر ما عليه؟ قال يقضى الصلاة والصيام».

قال ابن بابويه (قدس‌سره) بعد نقل الخبر : وفي خبر آخر (1) ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس لا يجب قضاء الصوم ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولان الصوم ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان متعمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها. انتهى.

وهو جيد على أصوله الغير الاصيلة وقواعده الضعيفة العليلة. ووافقه المحقق في الشرائع والنافع ونازعه في المعتبر.

وربما ظهر من كلام الصدوق في الفقيه قول ثالث في المسألة ولا بأس به إلا أن فيه نوع اشكال من حيث عدم نية الغسل المنسي ، والقول بتداخل الأغسال كما هو الأظهر عندي إنما هو عبارة عن الاكتفاء بغسل واحد مع نية جملة من الأغسال لا مع عدم النية والقصد بالكلية ، وتحقيق الكلام في ذلك قد أودعناه في شرحنا على المدارك ، وقد تقدم في بحث نية الوضوء في كتاب الطهارة ما فيه مزيد تحقيق للمسألة أيضا.

وكيف كان فالعمل على القول المشهور. والله العالم.

المسألة الرابعة من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم فان مات قبل البرء والطهر لم يقض عنه إجماعا نصا وفتوى.

ومن الاخبار الدالة على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (2) قال : «سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض

__________________

(1) الوسائل الباب 30 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 298 من 521