مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 521

الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق (1). وهو اتفاقي نصا وفتوى.

واما ما يدل على سقوطهما عن الكافر فقد تقدم في المطلب المشار اليه نقل الأخبار الدالة عليه.

واما ما يدل على سقوط القضاء عن المخالف الذي هو عندنا من الكفار فيدل عليه الاخبار المستفيضة :

منها صحيحة الفضلاء عنهما (عليهما‌السلام) (2) «في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها أهل الولاية». وبمضمونه أخبار عديدة.

والمفهوم من الأخبار ان سقوط القضاء عنه بعد الإيمان والإقرار بالولاية ليس من حيث صحة إعماله كما يفهم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) لتصريح الأخبار المستفيضة ببطلانها لاشتراط صحتها بالولاية وانما هو تفضل من الله عزوجل لدخوله في هذا الدين.

ومن ما يدل على ما قلناه بأوضح دلالة صحيحة محمد بن مسلم (3) وهي طويلة حيث قال في آخرها : «وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا امام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمد ان أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها (كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات وسنن البيهقي ج 8 ص 264.

(2) الوسائل الباب 3 من المستحقين للزكاة.

(3) أصول الكافي ج 1 ص 183 وفي الوسائل الباب 29 من مقدمة العبادات.

الصفحة 293 من 521