مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 521

وما رواه في الكافي في الصحيح الى صفوان بن يحيى عن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول».

وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (2) قال : «قال عليه‌السلام إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم اليوم الخامس».

وما رواه ابن طاوس في كتاب الإقبال (3) نقلا من كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم بن محمد الثقفي عن احمد بن عمران بن ابى ليلى عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) قال : «عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس فإنكم لن تخطئوا».

وعن احمد عن غياث أظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد (عليهما‌السلام) مثله (4).

وكيف كان فإعراض الأصحاب قديما وحديثا عن الفتوى بمضمون هذه الاخبار أظهر ظاهر في طرحها.

وأنت خبير بان أخبار هذه المواضع الستة التي ذكرناها لا تخلو من تعارض وتناقض بعضها مع بعض ، لان العمل على بعض منها ربما ينافيه العمل على البعض الآخر ، فالأظهر هو طرح الجميع كما حققناه والرجوع الى الأخبار المستفيضة بالرؤية أو شهادة العدلين أو عد ثلاثين يوما من شعبان (5) كما عليه كافة العلماء الأعيان. والله العالم.

السابع قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان من لا يعلم الشهر كالأسير في يد المشركين والمحبوس يتوخى وينظر ما غلب على ظنه فيصومه ويجزئه

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 10 من أحكام شهر رمضان.

(5) الوسائل الباب 3 و 5 و 11 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 291 من 521