مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 521

الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام (1) قال : «قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل ، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».

وما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني (3) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه».

وما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «قال الله (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (5) يعنى صوم رمضان ، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه».

وما رواه الشيخ ايضا عن محمد بن عيسى (6) قال : «كتبت اليه : جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام تتم الى الليل فإنه ان كان تاما رئي قبل الزوال».

وروى هذا الخبر في الاستبصار (7) «ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان».

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان. أرجع في لفظ الحديث الى ص 257.

(2) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان واللفظ «سألت أبا عبد الله ع».

(3 و 4 و 6) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

(5) سورة البقرة الآية 184 ، واللفظ «ثم أتموا ...» فالتغيير اما ان يكون من النساخ أو للنقل بالمعنى.

(7) ج 2 ص 73.

الصفحة 285 من 521