مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 521

حسنة حماد وموثقة عبيد بن زرارة وابن بكير الآتيتين قال : والمسألة قوية الإشكال فإن الروايتين المتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الإسناد. الى أن قال : ومن ثم تردد المصنف في النافع والمعتبر وهو في محله. انتهى.

ويظهر ذلك ايضا من المحقق الأردبيلي (قدس‌سره) في شرح الإرشاد حيث قال بعد تطويل البحث والكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام : فتأمل واحفظ فإن المسألة من المشكلات.

ويظهر من الصدوق ايضا القول به حيث قال في باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين (1) بعد نقل حديث مرسل (2) يحتمل أن تكون هذه العبارة من جملته ويحتمل أن تكون من كلامه (قدس‌سره) ما صورته : وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان.

أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الكليني في الحسن على المشهور الصحيح على المختار عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة وابن بكير (4) قالا : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان». وبهذين الخبرين أخذ من قال بالقول الثاني.

ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب والصدوق في من لا يحضره الفقيه في

__________________

(1) ج 2 ص 109.

(2) الوسائل الباب 6 من أحكام شهر رمضان رقم 2.

(3 و 4) الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 284 من 521