مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 521

عديدة مستفيضة فيها الصحيح وغيره وقد تقدم شطر وافر منها (1).

وثانيا ما ورد من الاخبار الدالة على انه في الصورة المذكورة يعد شعبان ثلاثين يوما ويصوم الحادي والثلاثين كائنا ما كان :

مثل رواية أبي خالد الواسطي وقد تقدمت (2) وفيها «فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين. الحديث».

وموثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) انه قال «في كتاب على عليه‌السلام صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».

وثالثا انه ان كانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال لليلة الثانية أو الثالثة فينبغي أن يكون مطلقا فلا معنى لتخصيصه ذلك بما إذا كانت السماء متغيمة وإلا فلا معنى لاعتبارها بالكلية.

ورابعا خصوص ما رواه الشيخ بسند معتبر عن ابى علي بن راشد (4) قال : «كتب الى أبو الحسن العسكري عليه‌السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل ، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء ، قال فكتب الى : زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ما كتبت به اليه فقال لي : أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصمه إلا للرؤية».

ورواه في الوافي (5) بلفظ «وان الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء»

__________________

(1) راجع ص 264 الى 272.

(2) ص 241 و 272.

(3) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

(4) الوسائل الباب 9 من أحكام شهر رمضان.

(5) باب صيام يوم الشك.

الصفحة 281 من 521