مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 271 من 521

قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول لا إلا أن يجي‌ء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما».

وما رواه في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) «انه قال في من صام تسعة وعشرين قال : ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».

وما رواه فيه عن أبى خالد الواسطي (2) قال : «أتينا أبا جعفر عليه‌السلام في يوم يشك فيه من رمضان. ثم ساق الخبر الى أن قال : ثم قال حدثني ابى على بن الحسين عن على (عليهم‌السلام) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما ثقل في مرضه قال أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم. قال : ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين. وقال بيده الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي إبهامه. ثم قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا. وقال على عليه‌السلام صمنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تسعة وعشرين ولم نقضه ورآه تاما. وقال على عليه‌السلام قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي».

وما رواه في التهذيب عن جابر عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «سمعته يقول ما أدرى ما صمت ثلاثين أكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما».

الى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا القول ، ويبلغ ما أعرضنا عن نقله

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

(2) التهذيب ج 4 ص 161 وفي الوسائل الباب 16 و 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و 17 و 16.

الصفحة 271 من 521