مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 521

المسلمين في الأقطار بالرؤية وروايات صريحة لا يتطرق إليها الاحتمال فلا ضرورة إلى ذكرها. انتهى.

أقول : ولا بد في المقام من ذكر اخبار الطرفين وبيان ما هو الحق في البين :

فنقول من الأخبار الدالة على القول المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه‌السلام (1) «انه قال في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان».

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (2) قال : «إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين».

وفي الصحيح عن عبد الله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) «انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قال قلت : أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان يشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم». وبهذا المضمون أخبار عديدة.

وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وأفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان». ورواه بهذا الاسناد في موضع آخر (5) بدون لفظة «رمضان» وزاد «وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيده الى عشرة وعشرة وتسعة».

وما رواه في التهذيب عن صبار مولى ابى عبد الله عليه‌السلام (6) قال : «سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوما؟

__________________

(1 و 2 و 6) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17.

(4 و 6) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 270 من 521