مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 521

في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكروية الأرض لم يتساو حكماهما اما بدون ذلك فالتساوي هو الحق. انتهى.

أقول : وما ذكره (قدس‌سره) هو الحق المعتضد بالأخبار الصريحة الصحيحة التي نقل بعضها.

واما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة من الأجوبة هنا عن كلامه فهو من جملة تشكيكاته الركيكة واحتمالاته الواهية.

واما قوله أخيرا وبالجملة. الى آخره فالظاهر انه اشارة إلى منع ما ادعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في بعض للتباعد وانه غير واقع ، لما ذكره أولا من ان المعمور من الأرض قدر يسير لا اعتداد به بالنسبة إلى سعة السماء ، وانه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التساوي ، فلا منافاة فيه لأول كلامه كما استدركوه عليه.

وملخصه انا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متى ثبتت الرؤية في بلد آخر قريبا أو بعيدا ، وما ادعوه من الطلوع في بعض وعدم الطلوع في آخر بناء على ما ذكروه من الكروية ممنوع.

أقول : ومن ما يبطل القول بالكروية (1) انهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم وجمعة عند آخرين وسبتا عند قوم وهكذا وهذا من ما ترده الأخبار المستفيضة في جملة من المواضع ، فان المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك ان كل يوم من أيام الأسبوع وكل شهر من شهور السنة أزمنة معينة معلومة نفس أمرية ، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة وما يعمل فيه واحترامه وانه سيد الأيام وسيد الأعياد وان من مات فيه كان شهيدا ونحو ذلك (2) وما ورد

__________________

(1) ارجع الى التعليقة 4 ص 267.

(2) الوسائل الباب 6 الى 12 من الأغسال المسنونة والباب 30 الى 57 من صلاة الجمعة وآدابها.

الصفحة 265 من 521