مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 521

المختلف أيضا عن ابن البراج.

وقال الصدوق في المقنع : واعلم انه لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علة.

وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض وفي الصحو وانتفائها أخبار خمسين رجلا.

أقول : ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الاخبار في هذه المسألة :

ومنها صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) «ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».

وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) انه قال : «صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».

وصحيحة زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) «انه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. فقلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».

وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «قال على عليه‌السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».

وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متفقة الدلالة على انه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. وهذه الأخبار هي مستند

__________________

(1 و 2 و 4) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

(3) الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان وهي صحيحة المفضل والشحام المتقدمة ص 241.

الصفحة 252 من 521