مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 521

المبسوط انه ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه مذهبنا انه لا تتكرر الكفارة ، واختاره ابن حمزة وجماعة : منهم المحقق في كتبه الثلاثة ، وقال المرتضى بتكررها بتكرر الوطء ، وقال ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا وإلا كفر كفارة واحدة عنهما. وقال العلامة في المختلف الأقرب عندي انه ان تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة وإلا فلا. ورجح المحقق الشيخ على في حاشية الشرائع تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا.

وقال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف : لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا واما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع. ومع تخلل التكفير ومع اختلاف نوع الموجب ، اما مع اتفاقه فقال في الدروس لا تتكرر قطعا وفي المهذب إجماعا ، واختار المحقق الشيخ على تكررها مطلقا وهو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد والجماع بالعود بعد النزع. انتهى.

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الصدوق (قدس) في كتاب عيون اخبار الرضا وكتاب الخصال بسنده الى الفتح ابن يزيد الجرجاني (1) «انه كتب الى أبى الحسن عليه‌السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد».

ونقل العلامة في المختلف عن ابن ابى عقيل قال : ذكر أبو الحسن ذكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (عليهم‌السلام) (2) ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.

وقال في المختلف في أثناء البحث في هذه المسألة : ويؤيده ما روى عن

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 11 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 229 من 521