مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 521

الواو على التخيير دون الجمع كما في قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (1) أقول : والظاهر ان الأول أظهر.

وينبغي التنبيه هنا على أمور :

الأول المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الذي يعطى لكل فقير مد ، ونقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف الإطعام لكل مسكين مدان.

ويدل على المشهور جملة من الاخبار : منها صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المتقدمة في هذه المسألة (2).

وموثقة سماعة (3) قال : «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».

وصحيحة عيص بن القاسم (4) قال : «سألته عن من لم يصم الثلاثة الأيام وهو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال : مد من طعام في كل يوم».

احتج الشيخ على ما نقله في المختلف بأنه أحوط ، وبان المدين بدل عن اليوم في كفارة صيد الإحرام. ثم أجاب في المختلف عن الأول بأنه معارض بالبراءة ، وعن الثاني بأنه معارض بما تقدم من الأخبار من ان المد بدل عن اليوم.

الثاني قد تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله ان الواجب في الإطعام خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد ومثلها حديث الأنصاري المتقدم ، وهو المعمول عليه بين الأصحاب لأن الصاع أربعة أمداد وقسمة الخمسة عشر لكل مسكين مد يقتضي بسطها على ستين مسكينا وهو المأمور به في الأخبار المستفيضة.

إلا انه قد تقدم في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة في المسألة الأولى (5) في حكاية الرجل المجامع الذي أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «فدخل رجل من الناس بمكتل

__________________

(1) سورة النساء الآية 4.

(2) ص 219.

(3) الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) التهذيب ج 4 ص 313 عن الكليني وفي الوسائل الباب 11 من الصوم المندوب.

(5) ص 210.

الصفحة 222 من 521