مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 521

ومنها صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) «انه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار».

وموثقة أبي بصير (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال».

أقول : ولفظ «لا ينبغي» وان استعمل في الاخبار بمعنى الكراهة تارة والتحريم أخرى إلا انه هنا بالمعنى الثاني للأخبار المتقدمة.

ورواية سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) «في قوله : الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال : ذلك في الفريضة فاما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس».

وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر».

ورواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «الذي يقضى شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس».

ولعل حجة المانعين ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (6) قال : «سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه. الحديث».

وأجيب عنه بالحمل على الاستحباب ، وهو غير بعيد لورود مثل ذلك في الصوم المستحب والواجب اولى.

وقد تقدم في رواية معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه‌السلام) (7) قال : «كنت

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم ونيته.

الصفحة 216 من 521