مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 521

من تمرة أو يسير من الحلواء أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك فليس بداخل تحت هذه الاخبار ولا هو من ما يترتب عليه الثواب المذكور فيها كما لا يخفى.

التاسعة الظاهر انه لا خلاف في ان من عليه قضاء من شهر رمضان فلا يجوز له التطوع بشي‌ء من الصيام حتى يؤدى ما بذمته من القضاء إلا ما يفهم من كلام السيد المرتضى في أجوبة المسائل الرسية حيث قال : ويجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان ان يصوم نذرا عليه أو يصوم كفارة لزمته ، ولو صام نفلا أيضا لجاز وان كان مكروها. كذا نقله عنه في المختلف في كتاب الصلاة ، ونقل عنه في كتاب الصوم انه احتج على ما ذكره من جواز صوم النافلة بالأصل الدال على الإباحة ثم رده بأنه معارض بالاخبار. وبالجملة فإن ما ذكره شاذ نادر لا عبرة به.

ويدل على ما ذكرناه ما رواه الكليني في الصحيح عندي والحسن على المشهور عن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان».

وما رواه فيه بسنده عن أبى الصباح الكناني (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان».

قال في الفقيه (3) : وردت الاخبار والآثار عن الأئمة (عليهم‌السلام) انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض ، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام.

وقال في المقنع : واعلم انه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث. انتهى.

أقول : ويدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدمة في باب الأوقات من كتاب

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 28 من أحكام شهر رمضان.

(3) ج 2 ص 87 وفي الوسائل الباب 28 من أحكام شهر رمضان.

الصفحة 207 من 521