مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 521

والعجب من صاحب الوسائل انه عنوان الباب الذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال : (باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد والوالدين) (1) مع ما عرفت من عدم الخلاف في التحريم هنا ودلالة الأخبار عليه وهو من جملة غفلاته التي وقعت له في هذا الكتاب.

الرابع الزوجة والظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومها على اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقال انه موضع وفاق.

ويدل عليه الأخبار المتقدمة وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (2) قال : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».

ورواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام (3) قال : قال «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر عليه‌السلام (4) قال : «جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا باذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. الحديث».

إلا أنه قد روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه‌السلام (5) قال : «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال لا. قال : وسألته عن المرأة إلها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال : لا بأس». وظاهرها كما ترى جواز الصوم ندبا بغير اذنه ، ولعله محمول على الصوم الواجب جمعا بينه وبين ما دل من الأخبار المذكورة على النهى.

وصاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضا والظاهر انه جعلها وجه

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم والمكروه.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 8 من الصوم المحرم والمكروه.

(5) الوسائل الباب 79 من مقدمات النكاح والباب 8 من الصوم المحرم والمكروه.

الصفحة 204 من 521