صحيح ، والى ذلك ذهب العلامة في الإرشاد.
ومن الأخبار الواردة في ذلك رواية الزهري ورواية كتاب الفقه الرضوي المتقدم نقلهما في أول الكتاب (1) وقولهما (عليهماالسلام) فيهما : «واما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم».
وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلى عليهالسلام المروية في آخر كتاب الفقيه (2) «ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».
ومنها رواية هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام (3) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وامره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بابويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا».
ومنها ما رواه في الكافي بسنده عن الفضيل بن يسار ورواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار وطريقه إليه قوي عن ابى جعفر عليهالسلام (4) قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم».
احتج من قال بالكراهة بأن غاية ما تدل عليه رواية هشام هو ان الضيف
__________________
(1) ص 6.
(2 و 3) الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم والمكروه.
(4) الوسائل الباب 9 من الصوم المحرم والمكروه.




