مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 521

قيد بصيام ثلاثة أيام متتابعة أخذ برواية السكوني.

واما ما نقله في المختلف عن ابني بابويه فهو عين عبارة كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليه‌السلام (1) : واعلم ان الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلك الوقت ، فان غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيام ولاء يأخذه بصيام الشهر كله. انتهى.

واما ما ذكره المحقق في الشرائع من انه يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة

فلم نقف له على دليل والروايات كما عرفت منها ما دل على السبع أو التسع أو القدرة على ثلاثة أيام متواليات أو الإطاقة والقوة على الصيام ، والذي يتلخص من الجمع بينها وضم بعضها الى بعض هو ان مراتب الأطفال في القوة والضعف والإطاقة وعدمها متفاوتة وبلوغ التسع أعلى المراتب بمعنى إمكان ذلك وتيسره من الجميع ، واما ما قبلها فالمراتب فيه متفاوتة فبعض يكلف قبل السبع لاطاقته ذلك وبعض بوصولها وبعض بعدها وهكذا.

وما صرحت به رواية السكوني من الوجوب فهو محمول على تأكد الاستحباب للإجماع نصا وفتوى على اناطة الوجوب الشرعي بالبلوغ ، ومن المحتمل قريبا حمل الخبر المذكور على التقية فإنه منقول عن أحمد محتجا بما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (2) قال : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان».

ثم لا يخفى ان مورد الأخبار المتقدمة إنما هو الصبي خاصة والأصحاب قد

__________________

(1) ص 25.

(2) الإنصاف ج 3 ص 281 ، وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 3 ص 154 بعد ان ذكر عدم الوجوب حتى يبلغ : وذهب بعض أصحابنا إلى إيجابه على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا لما روى. ثم نقل الرواية المذكورة في المتن وقال بعد ذلك : والمذهب الأول واستدل لذلك بحديث رفع القلم. وارجع الى نيل الأوطار ج 4 ص 211.

الصفحة 178 من 521