مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 521

وروى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم‌السلام) (1) قال : «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».

وروى في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة (2) قال : «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوى على الصيام».

وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (3) «انه سئل عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا أطاقه».

وروى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته».

قال في الفقيه : وهذه الأخبار كلها متفقة المعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة والى الاحتلام ، وكذلك المرأة إلى الحيض. ووجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام والحيض وما قبل ذلك تأديب. انتهى.

أقول : ولعل من جعل التمرين بعد السبع أخذ بصدر صحيحة الحلبي ومن ناطه بالتسع أخذ بعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه ، ولعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة على ما نقلناه ، ولدلالة صحيحة الحلبي على ان الأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهم‌السلام) والذي أمروا به شيعتهم إنما هو بعد التسع ، ومن

__________________

(1) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم ، وقد رواه في الفروع ج 1 ص 197 عن ابى عبد الله «ع» وفي التهذيب ج 4 ص 281 الطبع الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه عن على «ع» وص 326 عن ابى عبد الله عن أبيه «ع» وفي الفقيه ج 2 ص 76 عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق «ع» واللفظ هنا مطابق لما ورد ص 281 من التهذيب.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب 29 ممن يصح منه الصوم.

الصفحة 177 من 521