مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 521

للصائم؟ فقال : لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل».

وما رواه عن الحسين بن ابى غندر (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به».

وما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما‌السلام) (2) قال : «لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط».

ورواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) في حديث «انه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم».

ومنها ما يدل على المنع مطلقا مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام (4) «انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال : لا انى أتخوف عليه أن يدخل رأسه».

وما رواه عن الحسن بن على (5) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال لا يكتحل».

وما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام (6) قال : «سألته عن من يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم».

ومنها ما يدل على التفصيل : مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما‌السلام) (7) «انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس».

وما رواه الكليني والشيخ عن سماعة في الموثق (8) قال : «سألته عن الكحل

__________________

(1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 7 و 25 من ما يمسك عنه الصائم. وفي الباب 7 انهى الرواية الى على (ع) وفي التهذيب ج 4 ص 214 كما هنا والباب 25.

(8) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. والشيخ يرويه عن الكليني.

الصفحة 152 من 521