مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 521

واما ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن رفاعة (1) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى؟ قال ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم» وزاد في التهذيب (2) «وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم».

فقد نسبه الشيخ في التهذيبين الى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا كلهم ثم الى وهم الراوي ثم حمله على الاستحباب. ولا يخفى ما في الوجهين الأخيرين والوجه إرجاعه إلى قائله فهو أعلم بما قال.

الثاني الاكتحال بما فيه مسك أو يصل الى الحلق ، والروايات في هذه المسألة مختلفة : فمنها ما يدل على الترخص مطلقا مثل

ما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر عليه‌السلام (3) «في الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب».

ورواه الكليني في الحسن على المشهور والصحيح على المختار عن سليم الفراء عن غير واحد عن أبى جعفر عليه‌السلام مثله (4).

وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الحميد بن أبى العلاء عن أبى عبد الله عليه‌السلام (5) قال «لا بأس بالكحل للصائم».

وما رواه عن ابن أبى يعفور (6) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل

__________________

(1) الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) ج 2 ص 272 و 320 من الطبع الحديث ، وفي الوسائل الباب 55 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم. ويظهر منه ان الشيخ يرويه من غير طريق الكليني أيضا كما يظهر ذلك ايضا من الاستبصار ج 2 ص 89.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 25 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 151 من 521