مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 521

الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس وان أمذى فلا يفطر».

وما رواه أيضا عن ابى بصير (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصائم يقبل امرأته؟ قال نعم ويعطيها لسانه تمصه».

وما رواه عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (2) قال : «سألته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس».

والجمع بين هذه الأخبار وبين ما تقدمها ممكن بحمل هذه على ما إذا وثق بنفسه كما تقدمت الإشارة إليه في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم فلا كراهة حينئذ ، واما بالحمل على أصل الجواز وان كره ذلك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر أو بالنسبة الى من لا يثق بنفسه كما هو ظاهر الاخبار المتقدمة.

وفي بعض الأخبار ما يدل على المنع مطلقا ولعله الحجة لظاهر قول الأكثر

مثل ما رواه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (3) قال : «سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضى شهر رمضان؟ قال لا».

ومثله روى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (4) قال : «سألته عن المرأة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال لا بأس. قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟ قال ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به واما بشهوة فلا يصلح».

ويمكن الجمع بينها وبين ما تقدم بحمل الأخبار المتقدمة على تأكد الكراهة وان كان أصل الكراهة يحصل بدون ذلك.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 34 من ما يمسك عنه الصائم.

(3 و 4) الوسائل الباب 33 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 150 من 521