مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 521

عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال لا بأس به إلا السعوط فإنه يكره».

وروى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (1) قال : «سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس».

والجمع بين هذه الرواية وما تقدمها يقتضي الكراهة مع الوصول الى الحلق ولو كانت صريحة في التحريم لحملناها على التقية لأن القول بان ذلك مفطر مذهب الشافعي وأبى حنيفة ومالك واحمد (2) كما نقله في المنتهى محتجين بأنه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا فأفطر كالأكل. والعلامة أجاب عن ذلك في الكتاب المذكور بأنه قد تقدم مرارا انه ليس كل واصل الى جوفه مفطرا. انتهى. وهو جيد

الثالثة قال الشيخ في المبسوط : لو طعنه غيره طعنة وصلت الى جوفه لم يفطر وان أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه أفطر.

واستقر به العلامة في المختلف وقال : لنا انه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء والأصل براءة الذمة من الكفارة. ولا يخفى ما فيه من الوهن.

الثالث تعمد القي‌ء وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمه فالأكثر على انه موجب للقضاء خاصة ، وقال ابن إدريس انه لا يوجب قضاء ولا كفارة إلا انه محرم ، وعن السيد المرتضى انه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن بعضهم انه ينقص الصوم ولا يبطله ، قال وهو الأشبه.

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) المغني ج 3 ص 105 وبدائع الصنائع ج 2 ص 93 وبداية المجتهد ج 1 ص 280 و 281 وقال في المجموع ج 6 ص 314 : لو قطر في اذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل الى الدماغ فوجهان : أصحهما يفطر وبه قطع المصنف والجمهور.

الصفحة 146 من 521