مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 521

أبي الحسن عليه‌السلام (1) «انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن».

وما رواه الشيخ عن على بن الحسن عن أبيه في الموثق (2) قال : «كتبت الى أبى الحسن عليه‌السلام ما تقول في التلطف من الأشياف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : لا بأس بالجامد».

وقال في كتاب الفقه الرضوي (3) : «ولا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن».

والظاهر ان عبارة على بن بابويه مأخوذة من هنا ، والظاهر انه إنما اقتصر على الحقنة لكون البحث فيها في كلامه.

هذا ما وقفت عليه من الأخبار في المسألة ، والظاهر في وجه الجمع بينها هو حمل إطلاق صحيحة على بن جعفر على موثقة الحسن بن على بن فضال ، ومنه يعلم نفى البأس عن الحقنة بالجامد وانه غير مضر بالصوم ، وحمل صحيحة البزنطي على الحقنة بالمائع وانه غير جائز ، وكذا كلام الرضا عليه‌السلام في كتاب الفقه ، وعلى هذا تجتمع الأخبار.

وما ذكره في المدارك حيث اختار تحريم الحقنة مطلقا من رد موثقة الحسن بن على بن فضال بان على بن الحسن وأباه فطحيان فلا يمكن التعويل على روايتهما فهو مردود بما قدمنا نقله عنه من قبولها حيث يحتاج إليها ومدحه لهما واطرائه عليهما بما هو مذكور في كتب الرجال في شأنهما من المدح الزائد الذي اعتمد عليه ثمة.

واما ما ذكره الفاضل الخراساني في المقام من الاحتمالات الركيكة

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم ورواه الكليني بسند فيه سهل بن زياد.

(2) الوسائل الباب 5 من ما يمسك عنه الصائم وفي التهذيب ج 4 ص 204 من الطبع الحديث «التلطف بالأشياف».

(3) ص 16.

الصفحة 144 من 521