مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 133 من 521

الصوم ، وثالثها القول بالجواز على كراهة ، ورابعها القول بوجوب القضاء خاصة.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه».

وفي الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء».

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام (3) قال : «الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء».

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء».

ورواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «يكره للصائم ان يرتمس في الماء».

ورواية إسحاق بن عمار (6) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعود».

ورواية حنان بن سدير (7) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه. الحديث».

ورواية مثنى الحناط والحسن الصيقل (8) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن

__________________

(1 و 2 و 3 و 5 و 8) الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة 2 ص 50.

(6) الوسائل الباب 6 من ما يمسك عنه الصائم.

(7) الفروع ج 1 ص 192 وفي الوسائل الباب 3 من ما يمسك عنه الصائم.

الصفحة 133 من 521