مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 521

لا يبطل الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان وغيره ، وقال العلامة في المنتهى : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل ولا نعلم فيه خلافا. انتهى.

أقول : ويدل على ذلك من الاخبار ما رواه الشيخ في الصحيح الى عبد الله ابن ميمون عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء والاحتلام والحجامة».

وما رواه الكليني في الموثق عن ابن بكير في حديث (2) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان أيتم صومه كما هو؟ قال لا بأس».

وما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم (3) «انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس». ودلالة هذا الخبر من حيث الإطلاق إذ لا تصريح فيه بالنوم نهارا.

وما رواه الصدوق في كتاب العلل عن عمر بن يزيد (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به».

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه المتقدمة (5) قال : «سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسل».

وحمل الأصحاب النهي عن النوم في هذا الخبر على الكراهة ، ويؤيده صحيحة العيص المذكورة بالنظر الى دلالتها بإطلاقها على الاحتلام في نهار شهر رمضان.

السابع قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الجماع في شهر

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 35 من ما يمسك عنه الصائم.

(5) ص 117.

الصفحة 127 من 521