مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 13 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 521

الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».

وصحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام (1) «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان».

وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «سألته عن رجل يعبث بامرأته وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع».

وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال : «سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء». ونحوها أخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابع هذه المسألة.

واما الجماع في الدبر فان كان مع الانزال فظاهرهم الاتفاق على انه كالأول ، ويدل عليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على وجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبة والعبث بأهله.

واما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهب الأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا ، وقال في المبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة في الجماع مطلقا : وقد روى ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه وان المفعول به لا ينقض صومه بحال (4) والأحوط الأول. وربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد في الحكم.

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم. ارجع الى التعليقة 2 ص 50.

(4) راجع الاخبار ص 110.

الصفحة 107 من 521