مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 502

فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شي‌ء؟ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شي‌ء عليه. وما منع نفسه من فضله أكثر من ما منع من حق الله الذي يكون فيه».

ورواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (1) قال «قلت له إنه يجتمع عندي الشي‌ء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي‌ء. قال قلت وما الركاز؟ قال الصامت المنقوش. ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شي‌ء من الزكاة».

وحسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (2) قال «قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر من ما يخاف من الزكاة».

وصحيحة علي بن يقطين (3) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك».

وروى في كتاب العلل عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن يعني علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (4) قال : «لا تجب الزكاة في ما سبك. قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب فيه الزكاة». ورواه البرقي في كتاب المحاسن مثله (5).

ومن ما يدل على القول الآخر جملة من الأخبار : منها موثقة محمد بن مسلم (6) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال لا إلا ما فر به من الزكاة».

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب والفضة.

(2 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب والفضة.

الصفحة 96 من 502