مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 502

ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وحكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق وجماعة من أصحاب الحديث أن النصاب الأول أربعون دينارا فأربعون وهكذا.

والأظهر الأول للأخبار المتكاثرة ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».

وما رواه الكليني عن الحسين بن بشار في الصحيح (2) قال : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه».

وما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام) (3) قالا : «ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير».

وما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «في عشرين دينارا نصف دينار».

وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (5) قال : «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في ما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الفروع ج 1 ص 154 وفي الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة.

(3 و 4) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة.

(5) الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة.

الصفحة 85 من 502