مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 502

بالمعجمة : الأكل بأطراف الأسنان ، والفحل بالمهملة : الذكر من كل حيوان ومن الإبل خاصة وهو المراد هنا ، والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة : المرتفع من الأرض واحدته بهاء.

وروى في الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام (1) قال : «إن الله تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى فمنعوا حق الله في أموالهم». أقول : القيس بالكسر القدر.

وروى في الكافي والفقيه عن أبان بن تغلب (2) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام دمان في الإسلام حلال من الله تعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله تعالى قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله تعالى قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه». ورواه الصدوق في عقاب الأعمال والبرقي في المحاسن مثله (3).

وروى في الكافي مسندا عن إسحاق بن عمار عن من سمع أبا عبد الله عليه‌السلام وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (4) أنه قال : «ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه».

وروى في الكافي عن سالم مولى أبان (5) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ما من صيد يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة». إلى غير

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من ما تجب فيه الزكاة.

(2) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة. وقوله «حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة» ليس في الفقيه ج 2 ص 6.

(3) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة.

(4 و 5) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة.

الصفحة 5 من 502