عنوان | صفحة | عنوان | صفحة |
بيع النصاب بعد الحول وقبل اخراج الزكاة | 83 | الفرار من الزكاة بعمل السبائك واتخاذ الحلى قبل تمام الحول | 96 |
معنى "ترجع على أسنانها" بعد نصب الإبل والبقر | 84 | هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟ | 106 |
ما بين النصابين لا زكاة فيه | 84 | يعتبر النصاب في زكاة الغلات وهو خمسة أوسق | 110 |
يعتبر النصاب في زكاة النقدين | 85 | تقدير الصاع بالامداد والأرطال | 112 |
النصاب في زكاة الذهب | 85 | تقدير الصاع والمد والدانق في الخبر بما يخالف المشهور | 113 |
النصاب في زكاة الفضة | 88 | الفرق بين صاع الغسل وصاع الفطرة | 115 |
اعتبار الحول في زكاة النقدين | 89 | وقت تعلق الزكاة في الغلات | 116 |
الدنانير لم يتغير وزنها | 89 | لا يضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب | 120 |
وزن الدينار والدرهم | 90 | هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟ | 121 |
نسبة كل من الدينار والدرهم إلى الآخر | 90 | المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات | 122 |
لا يضم أحد النقدين إلى الآخر | 91 | هل تستثنى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزكى؟ | 123 |
لا زكاة في المغشوش من النقدين مالم يبلغ الصافي نصابا | 92 | هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعى الخلافة؟ | 126 |
يضم الجوهر ان من الجنس الواحد بعض إلى بعض | 93 | ||
الدين لا يمنع وجوب الزكاة | 94 | ||
لو خلف الرجل نفقة لعياله وبلغت النصاب | 95 | ||
لا زكاة في السبائك والنقار والتبر | 96 |




