(15) جاء ص 370 س 11 في حديث ابن بكير هكذا : «واليتامى يتامى الرسول» كما في الوسائل ولكن في التهذيب ج 1 ص 385 والوافي باب مصرف الخمس «يتامى آل الرسول» كما ورد ص 421 س 4.
(16) جاء ص 376 س 10 في حديث زكريا بن مالك «وأما المساكين وأبناء السبيل» كما في الفقيه ج 2 ص 22 ، وفي التهذيب ج 1 ص 385 «وأما المساكين وابن السبيل».
(17) جاء ص 377 أن جميع ما تضمنته (رواية زكريا بن مالك الجعفي) من المخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة. وقد ذكر (قدسسره) في تضعيف الرواية أنها تشتمل على أحكام ثلاثة لا يلتزم بها فقهاء الشيعة : جعل سهم الله للرسول صلىاللهعليهوآله بأن يصرفه في سبيل الله والحكم بأن خمس الرسول صلىاللهعليهوآله لأقاربه وجعل سهم ذي القربى لجميع أقربائه صلىاللهعليهوآله أقول : أما الحكم الثالث فقد بينا في التعليقة (1) ص 376 مصير العامة إليه ، وأما الحكم الأول ففي المغني ج 6 ص 406 قيل : سهم الله مردود على عباد الله أهل الحاجة ، وقال أبو العالية سهم الله هو أنه إذا عزل الخمس ضرب بيده فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة. ولم أقف في ما حضرني من كتبهم على أزيد من ذلك. وأما الحكم الثاني فلم أقف عليه أيضا في ما حضرني من كتبهم بنحو الفتوى ، نعم في حديث لابن عباس ذكره في الأموال ص 325 : أن الخمس يقسم أربعة أقسام ، ثم قال : فما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبي صلىاللهعليهوآله ولم يأخذ النبي صلىاللهعليهوآله من الخمس شيئا.
(18) ورد ص 394 س 10 في كلام ابن إدريس هكذا : «في كتاب التمسك» وفي الكنى والألقاب ج 1 ص 190 «المتمسك».
(19) أوردنا عبارة المختلف ص 394 هكذا : «فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب» تطبيقا على المختلف ، وفي المخطوطة والمطبوعة «إلا إذا انتسب» في الموردين.




