مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 502

على شيعتنا أن ينفقوا من ما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به».

ورواه في الكافي (1) بزيادة «يستعين به على عدوه». وما رواه الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره عن آبائه (عليهم‌السلام) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (2) «أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد علمت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ولا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام. فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في فعلك أحل للشيعة كل ما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم».

القسم الرابع في ما دل على أن الأرض وما خرج منها كله للإمام عليه‌السلام ومنها ما رواه في الكافي عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام (3) قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو للأئمة (عليهم‌السلام) من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وما رواه فيه عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس (4) قال : قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض : منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه

__________________

(1) الفروع ج 1 ص 179.

(2 و 3) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام.

(4) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام.

الصفحة 433 من 502