مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 429 من 502

شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام». وظاهره أعمّ من الخمس ولكنه أخص بالنسبة إلى الخمس من المدعى لاختصاص التحليل بمن حللوه لا مطلقا.

وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) حللهم من الخمس يعني الشيعة لتطيب مواليدهم».

وما رواه الشيخ في التهذيب في الحسن عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق».

وما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (3) قال : «إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة (4) قال : «رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله عليه‌السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال إني قلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام.

(4) التهذيب ج 1 ص 391 وفي الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام والراوي عن مسمع عمر بن يزيد كما سيأتي في القسم الرابع.

الصفحة 429 من 502