مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 422 من 502

عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شي‌ء؟ قال ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».

وما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي (1) قال : «كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة».

وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (2) قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه‌السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، واختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله؟ فكتب عليه‌السلام : بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان».

وما رواه الصدوق مرسلا (3) قال : «في توقيعات الرضا عليه‌السلام إلى إبراهيم ابن محمد الهمداني إن الخمس بعد المئونة».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري (4) قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة».

وما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (5) «أنه سأله عن قول الله عزوجل : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 12 من ما يجب فيه الخمس.

(2) الأصول ج 1 ص 547 وفي الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(5) الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

الصفحة 422 من 502