مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 502

الحسن الأشعري (1) قال : «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه عليه‌السلام : الخمس بعد المئونة».

وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (2) «أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقع عليه‌السلام : لي منه الخمس من ما يفضل من مئونته».

وما رواه في الصحيح عن علي بن مهزيار (3) قال : «قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال بعضهم وأي شي‌ء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شي‌ء؟ فقال في أمتعتهم وضياعهم. قلت فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم».

وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني (4) قال : «كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه‌السلام في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك واختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله؟ فكتب عليه‌السلام بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار (5) قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك. الحديث مثل ما تقدم إلا أنه

__________________

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الأصول ج 1 ص 547 وفي الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.

الصفحة 347 من 502