مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 3 من 502

في الرتبة كما يشعر به الحديث الآتي.

وما رواه أيضا عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه‌السلام (1) قال «إن الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة فقال «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ» فمن أقام الصلاة ولو يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة».

وما رواه في الفقيه عن عبد الله بن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر عليه‌السلام (2) قال : «بينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون».

وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ)» (4). قال : وفي رواية أخرى (5) قال : «ولا تقبل له صلاة».

وبهذا المضمون روايات عديدة أعرضنا عن نقلها.

وما رواه فيه أيضا عن أبي بصير (6) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تعالى (رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ)» (7).

وما رواه فيه عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (8) قال : «من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة

الفصل الثاني في عقاب مانعها ، روى في الكافي عن عبد الله بن سنان (9) قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تعالى تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة».

وروى في الكافي والفقيه عن أيوب بن راشد (10) قال : «سمعت أبا عبد الله

__________________

(1 و 2 و 6 و 9 و 10) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة.

(3 و 5 و 8) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة.

(4 و 7) سورة المؤمنون الآية 99 و 100.

الصفحة 3 من 502