مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 502

إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف ، وروي أن التمر أفضل. وقال الشيخ في المبسوط : الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه ، وأفضل ما يخرجه التمر. وقال الشيخ في الخلاف : المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد ، وهو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال : وقال آخرون ما يغلب على قوت البلد ولعل هذا أجود لرواية العسكري عليه‌السلام المتضمنة لتمييز الفطرة وما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.

والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه».

وما رواه عن زيد الشحام (2) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة».

وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال : «قال الصادق عليه‌السلام لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعا من تبر».

وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» وقد تقدم إلى أن قال في آخره : «وقال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة».

وما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلي».

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 10 من زكاة الفطرة.

(4) الوسائل الباب 5 و 10 من زكاة الفطرة.

(5) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

الصفحة 286 من 502