مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 502

عليه‌السلام عن الفطرة؟ فقال على الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب».

وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام (1) قال : «سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله».

وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين».

وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) قال : «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج».

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا».

أقول : وعلى هذه الروايات اعتمد صاحب المدارك لصحة أسانيدها حيث إنه يدور مدار الأسانيد صحة وضعفا ولكن فيه ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ومنها ما رواه في الكافي عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام (5) قال : «قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت».

وما رواه في التهذيب عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (6) قال

__________________

(1 و 4) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.

(2) الوسائل الباب 3 و 6 من زكاة الفطرة.

(3) الوسائل الباب 5 و 2 من زكاة الفطرة.

(5 و 6) الوسائل الباب 8 من زكاة الفطرة.

الصفحة 279 من 502