مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 261 من 502

وجماعة من العامة (1) ونقله في الخلاف أيضا عن أكثر أصحابنا.

والقول المشهور هو المعتمد ، وعليه تدل الأخبار ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (2) قال : «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

ورواية إسحاق بن المبارك (3) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

ورواية يزيد بن فرقد النهدي (4) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».

ورواية إسحاق بن عمار (5) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».

ورواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام (6) «أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.

قال وقال ابن عمار إن أبا عبد الله عليه‌السلام قال لا فطرة على من أخذ الزكاة».

ورواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (7) قال : «قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له».

وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار (8) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة».

__________________

(1) في نيل الأوطار ج 4 ص 257 نقل عن مالك والشافعي وعطاء وأحمد وإسحاق أنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة ، وفي المغني ج 3 ص 73 اعتبر فيه أن يكون عنده فضلة عن قوت يومه وليله ، وفي المجموع شرح المهذب ج 6 ص 113 الشافعي شرط أن يملك مخرج الفطرة فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8) الوسائل الباب 2 من زكاة الفطرة.

الصفحة 261 من 502