مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 502

قراريط أو خمسة دراهم ، ونقل عن الشيخ المفيد والشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى في الإنتصار ، وهو اختيار المحقق في المعتبر والشرائع ، ونسبه في المعتبر بعد أن نقله عن الشيخين وابني بابويه إلى أكثر الأصحاب ، وقيل بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار قيراطان ، ونسب إلى ابن الجنيد وسلار ونقل أيضا عن المرتضى في المسائل المصرية ، وقيل لا يجزئ أن يعطى أقل من نصف دينار ، ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وعن ابنه في المقنع أنه يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار ، وعن المرتضى في الجمل وابن إدريس عدم التحديد بحد لا يجزئ ما دونه ، وهو المشهور بين المتأخرين.

وأما الأخبار المتعلقة بالمسألة : فمنها صحيحة محمد بن أبي الصهبان (1) قال : «كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز». والمراد بالصادق في هذا الخبر أحد العسكريين (عليهما‌السلام) فإن الرجل المذكور من أصحابهما ولعل التعبير وقع تقية.

ومنها صحيحة محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا (2) قال : «كتبت على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه‌السلام أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب أفعل إن شاء الله تعالى».

ومنها صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام (3) قال : «سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا».

ومنها رواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (4) قال : «لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة». والظاهر أنه

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 23 من المستحقين للزكاة.

الصفحة 244 من 502