مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 502

الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. الحديث».

ومن ما يدل على الثاني حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) «في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشي‌ء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره؟ قال لا بأس».

ورواية درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام (2) «أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع. الشك من أبي أحمد».

ورواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض (3) قال : «سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال نعم».

ومن ما يدل على عدم الضمان في الأول والضمان في الثاني صحيحة محمد بن مسلم (4) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان».

وحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (5) قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».

ومن ما يدل على ذلك بإطلاقه حسنة بكير بن أعين (6) قال : «سألت

__________________

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

الصفحة 239 من 502