مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 502

وليس في التعرض لها مزيد فائدة ، والأمر في التعريف هين بعد وضوح المعرف في حد ذاته.

والكلام في هذا الكتاب يقع في مقدمة وبابين ، أما المقدمة ففيها فصول :

الفصل الأول في وجوبها وهي واجبة بالكتاب والسنة ، قال الله عزوجل «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ» (1) وقال «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» (2) وقال «وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» (3).

وأما السنة فمستفيضة جدا ، ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (4) قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام لما نزلت آية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها» (5) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عن ما سوى ذلك. قال عليه‌السلام ثم لم يتعرض لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. قال عليه‌السلام ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق». أقول : الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على كل جريب من الأرض فارسي معرب.

وما رواه في الصحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام) (6) قالا : «فرض الله الزكاة مع الصلاة». أقول : الظاهر من المعية المقارنة

__________________

(1) سورة البقرة الآية 43.

(2 و 5) سورة التوبة الآية 103.

(3) سورة فصلت الآية 6 و 7.

(4) ج 1 ص 139 وفي الوسائل الباب 8 من ما تجب فيه الزكاة ونقله فيه وفي الباب 1 من الفقيه أيضا.

(6) الوسائل الباب 1 من ما تجب فيه الزكاة.

الصفحة 2 من 502