مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 502

يأخذ الزكاة من أصحاب الأموال بخلاف حق الحصاد فإنه أمر بينه وبين الله وإن عصى بالترك بناء على الوجوب فتعسفه ظاهر لأنه لو كان المراد أنما هو أخذ الإمام لكان حق العبارة أن يقال «يؤخذ منه» كما لا يخفى على الممارس لكلام البلغاء بل هذه العبارة إنما ترمى في مقام المؤاخذة بالترك والمعاقبة ، قال في المصباح المنير وأخذه بذنبه عاقبه عليه.

وأما صحيحة الفضلاء الثلاثة فظاهر الصدقة فيها إنما هو بمعنى الصدقة المستحبة وأما صحيحة شعيب العقرقوفي فهي ظاهرة في أنه متى أدخله بيته سقط الحكم عنه ولو كان واجبا لم يكن كذلك. وأما صحيحة سعد بن سعد فأظهر ، فإنها دلت على أنه لو لم يحضره أحد من المساكين وقت الحصاد فلا شي‌ء عليه والفرض الواجب إخراجه لا يتفاوت بين حضور مستحقه ولا غيبته.

وبذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل المتقدم ذكره حيث إنه مال إلى الوجوب استنادا إلى ظاهر الآية ، ولا ريب أن الآية مخصصة بالأخبار المذكورة كما هو القاعدة الجارية في غير موضع من الأحكام.

ولا بأس بنقل بعض الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ، روى ثقة الإسلام (قدس‌سره) في الحسن عن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر. فقلت وما القانع والمعتر؟ قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك. وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي في الحصاد».

وعن ابن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن عليه‌السلام (2) قال : «سألته عن

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من زكاة الغلات.

(2) الوسائل الباب 16 من زكاة الغلات.

الصفحة 13 من 502