مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 12 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 502

المعروف». إلى غير ذلك من الأخبار.

الفصل السادس في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟ المشهور الثاني ، ونقل عن الشيخ في الخلاف الأول حيث قال : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ. واحتمله السيد المرتضى في الإنتصار.

احتج الشيخ (قدس‌سره) بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) وقوله تعالى «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» (2).

وأجيب بمنع انعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشامل للندب أيضا. وعن الأخبار بمنع دلالتها على الوجوب.

وعن الآية بوجهين : أحدهما أنه يجوز أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين بأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول أوقات الإمكان. وأيد ذلك بأن قوله تعالى «وَآتُوا حَقَّهُ» إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود هذه الآية.

الثاني أن الأمر محمول على الاستحباب ، ويدل عليه ما رواه الكليني عن معاوية بن شريح (3) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه. قلت : وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» يعني من حصدك الشي‌ء بعد الشي‌ء ، ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».

وما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في الصحيح أو الحسن على

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.

(2) سورة الأنعام الآية 141.

(3) الوسائل الباب 13 من زكاة الغلات.

الصفحة 11 من 502